responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 187
الآن إن لم يكن له مال غيرها ولو احتاج لسكنى تلك الدار، ومثل الزوجة في فرض نفقتها فيما ذكر الأولاد والأبوان. اهـ ملخصًا من المجموع و (در)، و (دس).

[مسألة]
إن تنازع الزوجان بعد قدوم الزوج من السفر، فقال لها: أرسلت لك النفقة، وقالت: لم ترسلها، أو قال: تركتها لك قبل سفري، وقالت: لا، فالقول لها من يوم رفعها للحاكم بيمين، فإذا سافر من أول السنة فصبرت نصفها، ثم رفعت أمرها للحاكم، فأذن لها في الإنفاق على نفسها والرجوع لها على زوجها إذا قدم، فأنفقت على نفسها نصف السنة الباقي ثم قدم، فحصلت المنازعة بينهما، فلها النفقة من يوم الرفع، فتأخذ منه نفقة نصف السنة الآخر، وأما نصفها الأول الذي قبل الرفع، فالقول قول الزوج بيمين فإن رفعته لعدول وجيران مع وجود الحاكم العدل فلا يقبل قولها مطلقًا قبل الرفع وبعده، هذا هو المشهور وعليه الفتيا كما في (عب).
ومقابله ما روي عن مالك أن رفعها إليهم كرفعها للحاكم، واختاره اللخمي وغيره، وذلك لثقل الرفع للحاكم على كثير، وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلدة تونس على أن الرفع للعدول بمنزلة الرفع للحاكم، وأن الرفع للجيران لغو، ونفقة أولادها الصغار حكم نفقتها على ما تقدم، وأما أولاده الكبار فالقول قولهم مطلقًا، لأنه لا يعتني بهم على الظاهر، اهـ ملخصًا من (دس).

[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اهـ ملخصا من أقرب المسالك و (ص).
(ما قولكم) في امرأة أنفقت على زوجها وهو معسر، فهل لها أن ترجع عليه بما تجمد إذا أيسر؟
(الجواب) ترجع عليه بما أنفقته إذا كان زمن الإنفاق عليه موسرًا، بل وإن كان معسرًا وحلفت إن لم تشهد أنها أنفقت لترجع، لأن العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه لنفقة غيره

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست